السيد الخميني

70

زبدة الأحكام

للصلاة فإنه يبني على الأقل . الظن ( مسألة 1 ) الظن في عدد الركعات كاليقين مطلقا ، حتى في الثنائية والثلاثية والركعتين الأوليين من الرباعية ، لكن الأحوط في غير الركعتين الأخيرتين من الرباعية العمل بالظن ثم الإعادة . ( مسألة 2 ) في اعتبار الظن في الأفعال إشكال لا بدّ من الاحتياط فيما لو خالف مع وظيفة الشك ، كما لو ظن بالإتيان وهو في المحل ، فيأتي بمثل القراءة بنية القربة ، وفي مثل الركوع بإعادة الصلاة بعد الإتيان به . ركعات الاحتياط ( مسألة 1 ) ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، كما أنه لا يجوز الفصل بينهما بالمنافي ، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة ، نعم لو بان الاستغناء عنها قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها . ( مسألة 2 ) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة ، والأحوط عدم الجهر بها وبالبسملة أيضا والركوع والسجود والتشهد والسلام ، ولا قنوت فيها ، كما أنه لا سورة فيها . ( مسألة 3 ) لو شك في اتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وان كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .